عبد الملك الجويني

476

نهاية المطلب في دراية المذهب

أحدهما - أن [ الزوج ] ( 1 ) بالخيار إن شاء أجاز ما فعله الوكيل وتنفذ البينونة ، وإن شاء ، ردّ المال [ وردّ البينونة ، ووقع الطلاق رجعياً ؛ فإن الطلاق إن كان يقع بحكم اللفظ ، فالبينونة لا تثبت إلا بالمال ، والمال لم يثبت على موجب الإذن ، فهذا نوع من التخيير . وحكى قولاً آخر مخرجاً عن ابن سريج أن الزوج بالخيار ، إن شاء أجاز ما - فعله الوكيل ، وإن شاء ردّ المال ] ( 2 ) والطلاق أصلاً ( 3 ) . فإن قال قائل : هذا بعينه مصير إلى وقف الطلاق ، وقد ذكرتم في المعاملات للشافعي قولاً في وقف العقود ، ثم ذكرتم الآن الوقف من وجهين ، وقفاً في البينونة والرجعة ، ووقفاً في رد الطلاق قلنا : لو كان هذا مأخوذاً من وقف العقود ، فالممكن فيه اختصاص [ الطلاق بمزايا يقتضي بها مزيد النفوذ ] ( 4 ) ، فقد يقول القائل : نحن وإن لم نجوز وقف سائر العقود ، فقد نجّوز وقف الطلاق لما أشرنا إليه . وهذا ليس على [ الحد الذي ] ( 5 ) أرتضيه ؛ فإنا لو أخذنا هذا من وقف العقود ، لوجب تعطيل [ التوكيل ] ( 6 ) فيها ، ولوجب أن يقال : إذا أقدم أجنبي على مثل ما وصفناه ، فالكلام في إجازة الزوج وردّه على ما تقدم . وهذا انحلال وخروج عن الضبط . ونحن نستفرغ الوسع في توجيه ما حكيناه ، ونقول : أما الحكم [ بوقوع ] ( 7 ) الطلاق في إطلاق الوكالة ، فمأخوذ من اللفظ ، وما ينبني الطلاق عليه . في الحنث والبر ، فليتخذ الناظر هذا معتمده . ثم وراء ذلك مالٌ ( 8 ) ، فيجوز أن يُفرض فيه [ خيار ] ( 9 ) .

--> ( 1 ) عبارة الأصل : أن الزوج الخيار . ( 2 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل ، وزدناه من ( ت 6 ) . ( 3 ) أصلاً : أي لا يقع رجعياً ولا بائناً . ( 4 ) عبارة الأصل : اللفظ ثم إنا يقتضي لها مزيد النفوذ . ( 5 ) زيادة من : ( ت 6 ) . ( 6 ) في الأصل : الوكيل . ( 7 ) في الأصل : فوقوع . ( 8 ) ( ت 6 ) : قال . ( 9 ) في الأصل : خيال .